مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل أقسام الاحتیاط

مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ (يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنيّ على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك.

ونعبِّر عن الاحتياط المستحبّ بـ (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الاولى ) .

واللّازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدّم.

وأمّا في موارد الاحتياط المستحبّ فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له.

بیان في المستحبّات والمکروهات

مسألة 32: إنّ كثيراً من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولمّا لم ‏تثبت عندنا فيتعيّن الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبيّة، وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أُنيب.