مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

الأمر الثالث : في أنواع السهام

مسألة 955: الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد - وهو ستّة أنواع - وأصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي:

1. النصف، وهو للبنت المنفردة، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ أو جدّ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.

2. الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.

3. الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّا فهو لهنّ بالسويّة.

4. الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللأُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.

5. الثلث، وهو سهم الأُمّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والأُخت من الأُمّ مع التعدّد إذا لم یکن معهما جدّ.

6. السدس، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأُمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأُمّ والأُخت الواحدة منها مع عدم الجدّ.