مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 868 : تقع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض كالجلّال والموطوء، بحريّاً كان أم برّيّاً وحشيّاً كان أم أهليّاً طيراً كان أم غيره وإن اختلفت في كيفيّة تذكيتها على ما سبق تفصيلها.
وأثر التذكية فيها إن كانت ذات نفس سائلة: حلّيّة أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، وطهارتها لحماً وجلداً، وجواز بيعها بناءً على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط لزوماً.
وأمّا إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلّيّة لحمها فقط؛ لأنّ ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة، كما يجوز بيعها؛ لجواز بيع الميتة الطاهرة.
مسألة 869 : غير المأكول من الحيوان إن لم تكن له نفس سائلة كالحيّة والسمك الذي لا فلس له لم تقع عليه التذكية؛ إذ لا أثر لها بالنسبة إليه لا من حيث الطهارة وجواز البيع ولا من حيث الحلّيّة؛ لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال.
وأمّا إذا كان ذا نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب والخنزير فلا يقبل التذكية، وكذا الحشرات مطلقاً.
وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضبّ والفأر وابن عرس فإنّها إذا ذبحت مثلاً لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
وأمّا غير نجس العين والحشرات فتقع عليها التذكية سواء السباع - وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحــم كالأسد والنَّمِر والفَهْد والثَّعْلَب وابن آوى والصَّقْر والبازي والباشق - وغيرها حتّى القِرْد والفيل والدُّبّ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية، ويحلّ الانتفاع بها فيما تعتبر فيه الطهارة، بأن تجعل وعاءً للمشروبات أو المأكولات كأن تجعل قربة ماء أو عُكّة سَمْن أو دَبَّة دُهْن ونحوها وإن لم تدبغ، ولکن الأحوط استحباباً أن لا تستعمل في ذلك ما لم تدبغ.
مسألة 870 : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم أكله يكون بالذبح مع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل، وكذا بالاصطياد بالسلاح في خصوص الممتنع منها كالمحلّل، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المُعلَّم إشكال كما تقدّم في المسألة (806).
مسألة 871 : إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنّه مذكّى أم لا يبنى على عدم تذكيته، فلا يجوز أكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن لا يحكم بنجاسته حتّى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنّه ميتة، ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي:
الأُولى: يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحــوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للأكل، وإعداد الجلد للبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لا يدرى أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.
الثانية: سوق المسلمين، فإنّ ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً - بالشرط المتقدّم - سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصنع في بلاد الإسلام، فإنّ ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانــات كبعــض أنــواع الحزام والأحذيــة وغيرها محكــوم بالتذكيــة ظاهراً - بالشرط المتقدّم - من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.
مسألة 872 : لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدّمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ.
مسألة 873 : ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين ممّا يشكّ في تذكيته وإن كان محكوماً بالطهارة ولكن الحكم بتذكيته وحلّيّة أكله محلّ إشكال ما لم يحرز سبق إحدى الأمارات المتقدّمة عليه، فلا یترك مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
مسألة 874 : لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية - كالاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلماً وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك - ومن لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل علم ممّا تقدّم أنّ إخلاله بالاستقبال - اعتقاداً منه بعدم لزومه - لا يضرّ بذكاة ذبيحته.
نعم إذا کان یستحلّ ما لا یحلّ من الحیوانات التي لیس لها نفس سائلة - کالسمك الذي لا فلس له - ففي کون یده أمارة علی تذکیة ما یحتمل کونه منها - وبالتالي ثبوت حلّیّته - إشکال فلا یترك مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
مسألة 875 : المدار في كون البلد منسوباً إلى الإسلام غلبة السكّان المسلمين فيه بحيث ينسب عرفاً إليه ولو كانوا تحت سلطنة الكفّار، كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفر، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفر .
مسألة 876 : ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخوذاً من المذكّى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلّيّة أكله ما لم يحرز ذلك، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكّى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين، ومن ذلك يظهر أنّ زيت السمك - مثلاً - المجلوب من بلاد الكفّار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلّا إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وأنّه قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته.