فصل (في الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ))
يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : « وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره » ، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة ».
[ 1695 ] مسألة 1 :
إذا ذكر اسمه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مكررا يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[ 1696 ] مسألة 2 :
إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي
(616)
بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل.
[ 1697 ] مسألة 3 :
الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[ 1698 ] مسألة 4 :
لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله عليه » و« اللهم صل عليه » ، والأولى ضم الال إليه
(617)
.
[ 1699 ] مسألة 5 :
إذا كتب اسمه ( صلى الله عليه وآله ) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[ 1700 ] مسألة 6 :
إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله ( عليه السلام ) : « كلما ذكرته » الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[ 1701 ] مسألة 7 :
يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم ( عليه السلام ) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال ( عليه السلام ) : « إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».
616. ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها.
617. ( والاولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه.